الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حج الإنسان عن غيره، قبل أن يحج عن نفسه، هل يجوز أم لا؟ والذين قالوا بعدم الجواز قالوا: إنه ينقلب فرضا عن الحاج نفسه، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم:
5704، فراجعها.
وبناء على ذلك، فقد سقط عنك الفرض على مذهب
الشافعي وأحمد ، وهو المرجح، خلافا
لمالك وأبي حنيفة ، فإذا كنت تريد الخروج من الخلاف، فحج عن نفسك حجا آخر.
ويلزمك أن تعلم من استنابك أن الحج لم يسقط عنه أو عن ميته، وأن ترد إليه ماله في حال أخذك مالا لتحج عنه.
والله أعلم.