الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز بيع جلد العقيقة، لأنها ذبيحة لله، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية، وحيث إنك فعلت ذلك ناسياً، فلا إثم عليك لقول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:86].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه
أبوداود وغيره.
لكن عليك أن تتصدق بهذا الثمن، وراجع الفتوى رقم:
17790.
ولمزيد من الفائدة عن العقيقة راجع الفتوى رقم:
2287.
والله أعلم.