حكم إبلاغ الموظف عن تغيب العمال

22-3-2018 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال الأول:
أنا أعمل بالمملكة العربية السعودية بمهنة محاسب، ومسؤول عن عمال المؤسسة، ولدينا مكتب خدمات. إذا أتى علينا عميل إلى المكتب، وطلب مني أن أبلغ عن العمال إبلاغ تغيب عن العمل، وأنا أعلم بأن العامل ليس لديه ذنب. أبلغ عنه أو لا أبلغ؟ وكفيلي يكلفني بأن أتصل شهريا على العمال لأخذ مبلغ منهم متفق عليه (نسبة)، والذي لا يدفع المبلغ يبلغ عنه بلاغ تغيب عن العمل. وفي هذه الحالة يسجن ويرحل من المملكة، وأنا أعلم أن كل العمال غير راضين بدفع المبلغ؛ إلا أنهم خائفون على أرزاقهم. في هذه الحالة هل عملي مع هذا الرجل والراتب الذي أتقاضاه شهريا حلال أم حرام؟
وإذا طلب مني أن أبلغ عن عامل بلاغ هروب، وأنا أعلم بأن العامل ليس لديه ذنب، أبلغ عنه أم لا أبلغ؟ وكل هذه الأشياء بأمر منه.
السؤال الثاني: .....

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعملك في المؤسسة هو في المحاسبة والإشراف على العمال، وهذه أعمال مباحة من حيث الأصل، ولا حرج عليك فيها. وأما الخدمات التي يطلبها منك صاحب المؤسسة؛ كالإبلاغ عن عامل متغيب، فمن عملت براءته، وأنه مظلوم، ويريد صاحب المكتب الإضرار به ظلما، أو أخذ مبلغ منه بالباطل، فليس لك إعانته على ذلك، ومن كان من العمال متغيبا بلا حق وظالما لرب العمل، فلا حرج في الإبلاغ عنه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 95386.

وسؤلك الثاني أرسله مستقلا فإنا لا نجيب عن أكثر من سؤال في فتوى واحدة لتراكم الأسئلة لدينا.

والله أعلم.

www.islamweb.net