الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزواج، وغيره من أقدار الله تعالى، تجري على العبد لحكمة بالغة يعلمها العليم الخبير، فهو سبحانه وتعالى أعلم بمصالحنا من أنفسنا، ومن كل أحد، وأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فالواجب على العبد أن يسلم لقضاء الله ولا يتسخطه، ويوقن أنّ ربه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين.
ومن ابتلي بزوج غير صالح، فليس ذلك بالضرورة دليلًا على فساده، وقد سبق لنا بيان معنى قوله تعالى: وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ {النور:26} في الفتوى رقم: 198413.
واعلمي أنّ العبرة في الحكم على الإنسان بحاله في الحاضر، وليس بماضيه، فمن أساء في الماضي ثم تاب توبة صحيحة، لم تضره إساءته الماضية، فإن التوبة تمحو ما قبلها، ولا فائدة شرعًا ولا عقلًا في البحث عن ماضيه، والتفتيش عن سيئاته السابقة.
وبخصوص ما حصل بينك وبين زوجك من الاتفاق على الطلاق، وأن تأخذي أغراضه الشخصية مقابل إسقاط بعض حقوقك، كالنفقة، والمتعة، فهو جائز إذا كانت الأغراض معلومة القيمة، والنفقة، والمتعة معلومة القدر، أمّا إذا كانت هناك جهالة، فهذا الاتفاق باطل، وفي هذه الحال، يكون للزوج أغراضه، ولك المطالبة بما لك عليه من النفقة، والمتعة.
وأمّا ذكرك أفعاله المحرمة لغرض مفارقته، فلا حرج عليك فيه ما دمت اقتصرت على قدر الحاجة، أمّا إذا كنت أخبرت بهذه الأمور دون حاجة معتبرة، فهذا من الفضيحة المذمومة، وعليك حينئذ أن تتوبي إلى الله، وتستسمحي الرجل مما حصل.
والله أعلم.