الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أنه مهما أمكن أن تقوم بهذه المهمة امرأة، فذلك أولى، وآمن للفتنة، وأبعد عن الشبهة. وإن لم توجد، وكنتما في حاجة لهذه الدراسة. فلا حرج في أن يقوم بها هذا الشاب، إذا أمنت الفتنة، فقد ذكر الفقهاء أن الخلوة تنتفي بوجود امرأتين ثقتين.
جاء في حاشية ابن عابدين الحنفي: والذي تحصل من هذا، أن الخلوة المحرمة تنتفي بالحائل، وبوجود محرم، أو امرأة ثقة، قادرة. اهـ.
وفي حاشية الجمل في الفقه الشافعي: يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين، يحتشمهما، وهو المعتمد. اهـ.
هذا بالإضافة إلى أن الرجل والمرأة إذا كانا في مكان يمكن أن يدخل عليهما فيه أحد، لم تكن خلوة محرمة، وهذا كله حيث أمنت الفتنة.
وللمزيد في ضابط الخلوة المحرمة، راجعي الفتوى رقم: 99790، والفتوى رقم:175417.
والله أعلم.