الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا -والله أعلم- أنّ أباك لم يظلم أخاك الأكبر، ولكنّه خصّك بهذا المال لسبب يقتضيه، وليس لمجرد التفضيل، وهذا لا حرج فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 6242.
ثمّ على فرض أنّه فضلك على أخيك بهذا المال، وكان أخوك راضياً، فلا حرج حينئذ.
قال الرحيباني -رحمه الله-: وَحَلَّ لِمَنْ ذُكِرَ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ وَغَيْرِهِمَا، تَفْضِيلٌ لِبَعْضِ أَقَارِبِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ بِإِذْنٍ بَاقٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ التَّخْصِيصِ كَوْنُهُ يُوَرِّثُ الْعَدَاوَةَ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الْإِذْنِ. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.
وأمّا بخصوص الفوائد الربوية: فهي محرمة، وقد سبق لنا بيان عدم جواز إيداع المال في البنوك الربوية، وبطلان القول بإباحتها، وراجع الفتوى رقم: 354667
وكون هذا المال قد نقصت قيمته بعد هذه المدة، ليس مسوّغاً لتملك الفوائد الربوية.
وعليه؛ فما فعله أخوك من التخلص من الفوائد الربوية، صحيح، ومعرفة قدر هذه الفوائد ليست عسيرة، فربما سأل العاملين في البنك، أو كان عارفاً بنسبة هذه الفائدة، فحسبها. وراجع الفتوى رقم: 279838، والفتوى رقم: 196949
والله أعلم.