الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب كثير من أهل العلم المعاصرين، إلى أن ركوب المرأة وحدها مع السائق الأجنبي، لا يجوز؛ لأنه بمنزلة الخلوة المحرمة. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم.
ولا يخفى أن في ركوبها -والحالة هذه- ما في الخلوة من المفاسد، من إمكان المواعدة والإغراء، والنظر واللمس، وغير ذلك. ومن العلماء من أجاز ركوبها معه، بضوابط معينة، بيناها في الفتوى رقم: 274744.
وبناء عليه؛ فالواجب عليك تجنب ذلك ما أمكنك، فإن دعتك حاجة شديدة للركوب معه، وأمنت الفتنة، فنرجو أن لا بأس في الترخص بقول من أجاز ذلك، فالعمل بالرخصة عند الحاجة -دفعا للحرج، لا تتبعا للرخص- مما أباحه أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 134759.
والله أعلم.