الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، قال الإمام النووي في شرحه: كان يصلي الظهر بالهاجرة: هي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال، قيل سميت هاجرة من الهجر، وهو الترك لأن الناس يتركون التصرف حينئذ بشدة الحر، ويقيلون، وفيه استحباب المبادرة بالصلاة في أول الوقت، قوله "والشمس نقية" أي صافية خالصة لم يدخلها بعد صفرة قوله "والمغرب إذا وجبت" أي غابت الشمس، والوجوب السقوط كما سبق، وحذف ذكر الشمس للعلم بها، كقوله تعالى: حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. انتهى.
وقال الإمام ابن حجر في فتح الباري: قوله: (والعشاء أحيانا وأحيانا) ولمسلم: أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا إلخ...
قال ابن دقيق العيد: إذا تعارض في شخص أمران: أحدهما: أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفرداً أو يؤخرها في الجماعة أيهما أفضل، الأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل، وحديث الباب يدل عليه لقوله: وإذا رآهم أبطأوا أخر، فيؤخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم، قلت: ورواية مسلم بن إبراهيم التي تقدمت تدل على أخص من ذلك، وهو أن انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى من التقديم، ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين، والله أعلم.
قوله: كانوا أو كان، قال الكرماني: الشك من الراوي عن جابر ومعناهما متلازمان، لأن أيهما كان يدخل فيه الآخر إن أراد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالصحابة في ذلك كانوا معه، وإن أراد الصحابة، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان إمامهم، أي كان شأنه التعجيل لها دائماً، لا كما كان يصنع في العشاء من تعجيلها أو تأخيرها، وخبر كانوا محذوف يدل عليه قوله يصليها، أي كانوا يصلون، والغلس بفتح اللام ظلمة آخر الليل. اهـ.
والله أعلم.