الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان صاحب المحل يأذن لك في بيع الصحون ـ المشتراة منه ـ في دكانه بطريقة صريحة, أو حصل الإذن العرفي؛ فما تقوم به مباح, ولا شيء عليك.
أما إذا كان صاحب المحل لم يأذن لك بأي وجه, فعليك أن تتوب إلى الله تعالى, وتوبتُك تكون بالتحلل من صاحب المحل، وطلب المسامحة منه.
فإن لم يرض، فادفع إليه أجرة استخدام بسطته عن الفترة الماضية, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 103803.
أما شراء الصحون من مالكها بثمن معين, ثم بيعها بأكثر منه, فهذا أمر مباح، لا إشكال فيه.
والله أعلم.