الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز أن تطيع كفيلك فيما حرم الله تعالى من الكذب على العُمَّال أو ظلمهم أو غير ذلك من المحرمات، فإن فعلت فإنك آثم لإعانتك له على المنكر، وتبوء بالوعيد الشديد الوارد في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيَدْحَضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ، وَذِمَّةِ رَسُولِهِ .. رواه الطبراني وحسنه الألباني ، ولا يتحمل عنك الكفيل ذنبك، بل لكل واحد منكما نصيبه من الإثم، وقد قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38}.
والله تعالى أعلم.