الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمعنى هذه العبارة أن ما لا يشق صون الماء عنه، كالصابون والشامبو ونحو ذلك مما جاء في السؤال، إذا وقع في الماء، فغير أحد صفاته: طعمه أو لونه أو ريحه، فقد جرى فيه خلاف بين أهل العلم هل يصح التطهر به أو لا يصح؟ وقد مضى تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
28858.
أما ما يشق صون الماء عنه كورق الشجر الذي تسفيه الريح على ماء الآبار، أو الطحالب التي تنمو في الماء، أو نحو ذلك، مما يغير أحد أوصاف الماء، فليس هناك خلاف في جواز استعماله في الطهارة الشرعية، إلا ما روي عن المالكية من سلب الطهورية بورق الشجر، وراجع للفائدة الفتوى رقم:
21668.
فمعنى (يشق صون الماء عنه) أي لا يمكننا -عادة- أن نحجزه عن الماء، كالطحالب وأوراق الأشجار القريبة من الآبار ونحوها.
والله أعلم.