الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلام المروزي إنما هو فيمن تشاغل عن قراءة الفاتحة، بدعاء الاستفتاح, والتعوذ بعد الإحرام, فإذا ركع إمامه، لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما تشاغل به عن قراءتها.
قال النووي في المجموع: فلو ركع الإمام وهو في أثناء الفاتحة، فثلاثة أوجه (أحدها) يتم الفاتحة (والثاني) يركع ويسقط عنه قراءتها (والثالث) وهو الأصح، وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي، وصححه القفّال والمعتبرون: أنه إن لم يقل شيئا من دعاء الافتتاح والتعوذ، ركع وسقط عنه بقية الفاتحة. وإن قال شيئا من ذلك، لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدره؛ لتقصيره بالتشاغل. انتهى.
والله أعلم.