الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تسأل عن النظر بطرف العين أي من جهة أقصى يمينها أو يسارها، فلا فرق في حكم النظر إلى النساء بين النظر إليهم بطرف العين، أو وسط العين، فالنظر واحد، وقد بينه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قال لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيُّ؛ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
والنظر بطرف العين هو من مسارقة النظر، وقد فسر التابعي مجاهد بن جبر خائنة الأعين الواردة في قوله تعالى: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. {غافر: 19} قال: خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ: مُسَارَقَةُ النَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَجُوزُ .اهـ
قال العلامة ابن باديس: كل عمل لا يحل فهو خيانة، وإن كان بأدنى إشارة، وقد نبه الله على هذا بقوله {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ}، [غافر: 19]. وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل، والإشارة بطرف العين فيما يحرم. اهـ، وانظر الفتوى رقم: 78760 .
وإن كنت تعني أنك تنظر إلى الشيء كالسبورة مثلا، ويظهر طيف أو خيال ما بجوارها من النساء من غير أن تنظر إليهن أصلا فإن هذا لا تؤاخذ به .
والله تعالى أعلم.