الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت حلفت ظاناً صدق نفسك، فلم تحنث في يمينك، وكذلك زوجتك إذا كانت قد حلفت ظانة صدق نفسها، فلم تحنث في يمينها. ولا تلزمكما كفارة يمين، ولم يقع طلاقك بهذه اليمين، حتى ولو كان الواقع بخلاف ما حلفت عليه.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومن حلف على شيء يظنه كما حلف، فلم يكن، فلا كفارة عليه؛ لأنه من لغو اليمين. اهـ.
وقال ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده، كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه، فلا طلاق عليه.
وأمّا إذا كانت زوجتك حلفت بالله كاذبة، فعليها التوبة إلى الله من الكذب واليمين الغموس، وليس عليها كفارة عند الجمهور. وبعض أهل العلم يوجبون الكفارة في اليمين الغموس، وراجع الفتوى رقم: 112750
والله أعلم.