الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك - إن شاء الله - في ما أخذته قبل معرفة الحكم، فإن من تعامل معاملة فاسدة عن جهل منه، ولم يتعمد فعل الحرام، فلما عرف انتهى عن هذه المعاملة لما استبان له حكمها: لم يكن عليه بأس من ربحها المحرم بسبب طريقة كسبه، كما قال تعالى في أكل الربا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ {البقرة:275}، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية: 367423، 132350، 32762.
وعلى ذلك؛ فلا يحل لك أخذ هذا المال على سبيل العوض بعد معرفة الحكم.
وأما مسألة مسامحة صاحب الصيدلة في هذا المبلغ، فلا عبرة بها ما دام ذلك على سبيل العوض عن هذه المعاملة.
ويسعك أن تبقي على اسمك كمدير لهذه الصيدلية دون مقابل، إلى أن يرتب أمره، رفعًا للضرر عنه، فإن أعطاك بعد ذلك شيئًا من المال طيبة به نفسه، لا على سبيل المعاوضة عن ذلك العمل، فلا بأس بقبوله.
والله أعلم.