الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته قبل أن تنتقل إليه، وتسلم نفسها له، إلا إذا مكنته من ذلك، وكان التقصير من جهته، وراجع الفتوى رقم: 57560. فيجوز حينئذ مطالبته بالنفقة، ورفع الأمر إلى القضاء الشرعي إن امتنع عن دفعها. والأمر إليها هي في المطالبة بذلك من عدمها، إن كانت بالغة رشيدة، أو إلى من فوضت له ذلك.
وإذا طلقها زوجها، ولو كان الطلاق بطلب منها، فلها حقوقها، إلا إذا خالعته على شيء منها، فيسقط ما تنازلت عنه، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 22068، 73322.
والله أعلم.