الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر الذي حلفت على تركه مباحا فلم تأثمي بفعله، بل فعله هو الأولى إن كان هو الخير لك، وأما إن كان محرما فقد أثمت بفعله، ووجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وإن كان مكروها ففعله والحنث في يمينك مكروه، ولشيء من التفصيل انظري الفتوى رقم: 373144.
وبكل حال فما دمت قد حنثت مختارة عالمة، فقد لزمتك الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام وهو 750 جراما تقريبا، والأحوط جعل مقدار الطعام نصف صاع وهو كيلو ونصف تقريبا، أو كسوة هؤلاء المساكين العشرة، أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن جميع هذه الخصال فإنك تصومين ثلاثة أيام، والأحوط كونها متتابعة، ودليل ذلك قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة:89} .
والله أعلم.