الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب سؤالك يتلخص في عدة نقاط:
أولا: أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، وكل دم تراه المرأة في تلك المدة يعد حيضا، وانظري الفتوى رقم: 118286.
ثانيا: من رأت الطهر في أثناء عادتها، فإنها تغتسل وجوبا وتصلي، والطهر المتخلل طهر صحيح، على الراجح، ومن العلماء من يرى أن لها أن تنتظر نصف اليوم، أو اليوم، ريثما تتحقق حصول الطهر، والمفتى به عندنا هو القول الأول، وهو الأحوط، وتنظر الفتوى رقم: 138491.
ثالثا: الصفرة والكدرة فيهما خلاف واسع بين العلماء، والذي نفتي به أنهما حيض في زمن العادة، وإذا اتصلتا بالدم، وتنظر الفتوى رقم: 134502.
رابعا: تعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين: إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وبيان ذلك في الفتوى رقم: 118817.
وبناء على ما تقدم، فإن الواجب عليك إذا رأيت الدم أن تدعي الصلاة، وسائر ما تدعه الحائض، فإذا رأيت الطهر، فبادري بالغسل والصلاة.
وإن قلدت من يفتي بأن لك أن تنتظري مدة نصف يوم، أو يوم ريثما تتحققين الطهر، فلا حرج عليك، ثم إذا اغتسلت وصليت، ثم رأيت دما في زمن يمكن أن يكون حيضا، فقد عدت حائضا، ووجب عليك أن تدعي الصلاة وسائر ما تدعه الحائض.
وإن رأيت صفرة أو كدرة في زمن العادة، فهي حيض، وإن رأيت صفرة أو كدرة في غير زمن العادة، ولم تكن متصلة بالدم، فليس ذلك بحيض.
والله أعلم.