الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت راجعت زوجتك بلفظ: رددتها، فقد رجعت إلى عصمتك، ولو لم تنو بها الرجعة؛ لأنّ هذا اللفظ صريح في الرجعة على القول الراجح عندنا، فلا يحتاج إلى نية، جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني: وَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِلَفْظِ: رَاجَعْتهَا، وَرَجَعْتهَا، وَارْتَجَعْتهَا، وَأَمْسَكْتهَا، وَرَدَدْتُهَا ... وَلَوْ لَمْ يَنْوِ مَنْ أَتَى بِلَفْظَةِ مِمَّا تَقَدَّمَ شَيْئًا؛ لِأَنَّهَا صَرَائِحُ، وَالصَّرِيحُ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ، أَوْ قَالَ ذَلِكَ هَازِلًا. اهـ.
وعليه؛ فما دمت طلقتها بعد ذلك أمام المأذون، فقد وقعت طلقة أخرى، وبذلك وقعت عليها طلقتان.
والله أعلم.