الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به إن كان خاطبك صاحب دين وخلق أن تصبري عليه حتى يقدر على مؤن الزواج، واعلمي أنّه يجوز للزوج أن يأذن لزوجته في الخروج لعمل مباح بشرط أن تعطيه قدراً من راتبها أو بغير شرط. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 175721.
وأمّا إذا كان انتظاره يشق عليك، أو وجدت نفسك غير راضية بهذا الخاطب، فلا حرج عليك في فسخ الخطبة، قال ابن قدامة –رحمه الله- : ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب ؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها.
وبخصوص الاستخارة، فالراجح عندنا أن المستخير يمضي في الأمر بعد الاستخارة، ولا يترك الأمر الذي استخار فيه إلا أن يصرفه الله عنه، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 123457.
والله أعلم.