الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم العمل في الأرض المذكورة، لأنها في حكم المغصوب، والعمل مع المغتصب فيها إقرار له على باطله، وعون له على معصيته، وتعاون معه على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
19380.
والله أعلم.