الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت علقّت طلاق زوجتك على ذهاب أمّك إلى العمل بغرض التهديد، فإنّك تحنث في يمينك بذهاب أمّك إلى العمل على الوجه الذي قصدته في يمينك.
فالراجح عندنا أنّ المعتبر في الأيمان النية فيما يحتمله اللفظ، فإن كنت نويت بيمينك منع أمّك من الرجوع للعمل، بغرض المداومة، ولم تقصد منعها من الذهاب مطلقاً، ففي هذه الحال لا تحنث بذهاب أمّك إلى العمل لإنهاء إجراءات الإجازة، وراجع الفتوى رقم: 35891
أمّا إن كان قصدك بقولك : "وعلي الطلاق لو ذهبت مرة أخرى، خلاص" أنّك حلفت بالطلاق أنّها إذا ذهب إلى العمل فسوف تقاطعها؛ فحنثك في هذه اليمين لا يحصل بمجرد ذهاب أمّك إلى العمل، ولكن يحصل بأمرين: بذهاب أمّك إلى العمل، وعدم مقاطعتك لها. فإذا حصل الحنث، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق على زوجتك، وبعض أهل العلم يرى عدم وقوع الطلاق ما دمت لم تقصد إيقاعه، ولكن قصدت التهديد، ويرى أنّك في حال الحنث تكفر كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592
واعلم أنّ حقّ الأمّ على ولدها عظيم، والواجب توقيرها والإحسان إليها، ولا تجوز الإساءة إليها، أو مكالمتها بغلظة أو تهديد. كما أنّ الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
والله أعلم.