الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالسؤال فيه أخطاء في ترتيب الوقائع التي سردت فيه على ما يظهر، ولكن فيما يتعلق بموضوع الهبة المذكورة نقول: إن قول والدك عن الشقة إنها لك، هذا بمجرده لا تصير به الشقة ملكًا لك؛ لأن هذا القول بمجرده لم يتم به قبض الشقة، والهبة لا تتم إلا بالقبض، ففي الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المالكي: ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه، فهي ميراث. اهـ. وفي المغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي: إذا مات الواهب، أو الموهوب له قبل القبض، بطلت الهبة, سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده. اهـ.
وأنت لم تقبض مفاتيح الشقة فيما يظهر، ولم تتصرف فيها تصرف المالك بالسكن، أو التأجير، أو نحو ذلك، وليست الشقة باسمك، فواضح من هذا أن الشقة لم تملكها في حياة أبيك، وتكون بعد مماته من جملة التركة التي تُقسَمُ بين الورثة القسمة الشرعية.
ثم إن دعواك أن والدك نص على أن الشقة لك هذه الدعوى -لو فرضنا أنها مؤثرة في الأمر -لا تقبل دون بينة، والبينة في هذا شاهدا عدل، أو شاهد وامرأتان، ولا تصلح شهادة أمك لك فيها؛ لأن شهادة الوالد لولده، وشهادة الولد لوالده لا تقبل شرعًا؛ لمظنة التهمة.
والخلاصة أن الشقة ملك لكل الورثة، وليست لك.
والله تعالى أعلم.