الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحقيقة الأمر أنك اشتريت السيارة لصديقك، وقد تكون نقدت الثمن أو بعضه من مالك، وهذا لا يصيرك مالكًا للسيارة.
وما نقدته من مالك، فلك الرجوع به على صديقك، قال الحموي في غمز عيون البصائر: كالوكيل بالشراء، إذا نقد الثمن من مال نفسه، كان له أن يرجع في ذلك على الموكل. انتهى.
وما يسقطه البنك من الثمن، يسقط عن موكلك، وليس لك مطالبته به، حتى ولو قبل هو ذلك؛ فهذا لا يجوز؛ لأن سداد الثمن عنه يعتبر كالقرض له، ولا يصح للمقرض اشتراط زيادة على القرض.
والله أعلم.