الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما نزل منك يعتبر مذيًّا, وهو نجس, وناقض للوضوء, قال ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع: والمذي وهو ماء رقيق أبيض لزج، يخرج عند الملاعبة، أو تذكر الجماع، أو إرادته، أو نظر، أو غير ذلك، عند فتور الشهوة بلا شهوة، وربما لا يحس بخروجه، ويخرج عند مبادئ الشهوة، ويشترك الرجل والمرأة فيه. انتهى.
والمذي لا يوجب الطهارة الكبرى, بل يكفي غسل الموضع الذي أصابه من البدن, والثوب, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 50657.
وبخصوص الخطيبة, فإن كنت قد عقدت عليها عقدًا شرعيًّا, فهي في حكم الزوجة, فلك التحدث معها كيف شئت.
أما إن كان العقد الشرعي لم يحصل, فإن هذه المرأة تعتبر أجنبية منك, ولا يجوز لك الحديث معها إلا بالضوابط الشرعية, وقد ذكرنا تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 233254. وهي بعنوان: "حكم الاتصال بين الخطيبين هاتفيًّا".
والله أعلم.