الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة العقود وتوثيق الدين وغيره، مندوب إليه شرعاً، قطعاً لأسباب الخلاف، وحفظاً للحقوق من الضياع؛ ولذا قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ...{البقرة:282}.
وبناء عليه، فمن حقك مطالبة أختك بتوثيق الدين الذي أعطيتها، ولا ينبغي لها رفض ذلك، أو اعتباره تخوينا لها، أو نحو ذلك. وما أرشد إليه الشرع هو الأولى، والأقوم سبيلاً، ولا يصح منها رفض ما ندب إليه الشرع، بل المفترض في حقها أن تبادر الى ذلك طاعة لله عز وجل، وحفظاً لحقوقك؛ فإن الآجال بيد الله تعالى، لا يدري أحدنا متى يوافيه الأجل فيموت وهو مهمل لحقوق الآخرين. وفي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها؛ أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها؛ أتلفه الله. رواه البخاري.
وإذا كانت غنية قادرة على السداد، فعليها أن تؤدي الحق، ويحرم عليها المطل والتأخير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. متفق عليه.
والله أعلم.