الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما حصل بينك وبين المرأة من الاتفاق على الزواج وهي في عصمة زوج آخر، هو منكر ظاهر، ولا يهوّن هذا المنكر كون الزوج الجديد كان عاقدًا فقط، ولم يدخل بها، فالمعقود عليها زوجة، والزوجة لا تجوز خطبتها بحال، قال ابن تيمية -رحمه الله-: فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا، وَلَا تَعْرِيضًا، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي. اهـ.
وتخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب، حتى ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها على زوجها؛ معاقبة له بنقيض قصده، وانظر الفتوى رقم: 118100.
وإذا كنت لم تعقد على هذه المرأة عقدًا شرعيًّا حصل فيه الإيجاب من وليها، أو وكيله، والقبول منك، أو من وكيلك، في حضور شاهدين، فهي ليست في عصمتك، ولو كنت سجلتها في الأوراق الرسمية زوجة.
وعليه؛ فليست زوجة لك، ولا تلزمها طاعتك.
وما دفعته لها من الأموال لتفتدي به من زوجها، فهو دين عليها لك.
والحل في هذه الحال أن تعقد عليها عقدًا شرعيًّا عن طريق وليها، في حضور شاهدين، بمهر جديد.
ولا يشترط حضور الزوجة، أو الولي مجلس العقد، فيجوز أن يوكل الولي غيره ليعقد على موليته، و يجوز أن يكون التوكيل عن طريق الهاتف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56665.
والله أعلم.