الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن العمولة التي يطلبها المدير رشوة محرمة، ولا يجوز دفعها له، لكن إن كانت عروضكم هي المناسبة ولم تجدوا بدا من بذل رشوة للمدير، فقد يتجه القول بجواز بذلها حينئذ، ويكون الإثم على المدير الآخذ وحده، لا على الباذل، كما سلف بيانه في الفتوى: 179693، والفتوى: 127802.
والله أعلم.