هل تكفي قراءة ما في عقد النكاح على الولي والزوج وموافقتهما عليه؟

16-4-2018 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ: عند عقد زواجي لم يلقنا المأذون الإيجاب والقبول، لكنه قام بكتابة العقد، ثم قرأه علينا، وجاء فيه: فلان يزوج بنته فلانة لفلان، ثم سأل الولي: هل قبل بما سمع؟ فأجابه: نعم، وكذلك سألني فأجبته: نعم. فهل هذه الطريقة تعتبر تلقينًا صحيحًا من المأذون، وصيغة صحيحة أم لا؟ علمًا أن الظروف الراهنة تصعب عليّ إعادة العقد.

الإجابــة:

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالإيجاب والقبول من أركان عقد النكاح التي لا يصح إلا بها، فالإيجاب بصيغة دالة على التزويج تصدر عن الولي، أو وكيله، والقبول بصيغة دالة عليه - أي: قبول النكاح - وتراجع الفتوى رقم: 60397.

والذي يظهر لنا - والله أعلم - أن هذا الركن قد تخلف هنا، وأنه لا يكفي مجرد تلاوتهما على الطرفين، ونطقهما بالموافقة عليه، فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن نكاح تم عن طريق محام لم يطلب من والد الزوجة أن ينطق بـ: زوجتك ابنتي، ولم يطلب من الزوج أن ينطق قبلت هذا الزواج، بل وافق الجميع على عقد الزواج كتابة، وقراءة، وسماعًا من المحامي، ووقع والد الزوجة، ووقع الزوج، ووقعت الزوجة، ووقع الشاهدان، ووقع المحامي على ذلك العقد...، فكان الجواب ما يلي: الواجب إعادة العقد المذكور؛ لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب، فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب، ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفا عليه، وما مضى يعتبر نكاحًا باطلًا، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك. اهـ.

وبناء على هذا؛ فيجب تجديد العقد على الوجه الصحيح المستوفي للشروط، والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766.

ويجب على المسلم أن يقدم على سؤال أهل العلم فيما يحتاج إليه من معرفة الأحكام الشرعية قبل أن يقدم على الفعل، وخاصة فيما يتعلق بالنكاح؛ لأن فيه استحلالًا للفروج، والأصل في الفروج التحريم، كما يقول الفقهاء، قال القرطبي: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net