الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت ذاكراً أنّك قلت لزوجتك: "إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي" فهذا ظهار معلق، فإن فعلت زوجتك الأمر المعلق عليه، فعليك حينئذ كفارة الظهار.
وإن كنت لا تذكر أنك قلت هذه العبارة، ولكنك مصدق زوجتك فيما أخبرتك به من تلفظك بتلك العبارة، فالظاهر –والله أعلم- أنّ عليك كفارة الظهار إذا فعلت زوجتك المعلق عليه.
أمّا إذا كنت شاكاً فيما أخبرتك به، فلا تلزمك كفارة الظهار، وتكفيك كفارة اليمين التي أخرجتها، لأن الظهار مشكوك فيه حينئذ، ولا يلزمك العمل بخبر الزوجة مع عدم تصديقها، فقد جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي -رحمه الله- (باختصار): وسئل عن شخص أخبرته امرأة أو امرأتان وقع في قلبه صدقها أو صدقهما بأنه طلق زوجاته لكن لم يتذكر ذلك .........(فأجاب) بقوله: لا يلزمه فراق بمجرد الإخبار المذكور؛ إلا إذا وقع في قلبه صدق المخبر.....
والله أعلم.