الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة عند الفقهاء أن اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة فقهية، وأصل أصيل ثابت بالدليل، فقد روى البخاري ومسلم عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا.
وبناء عليها لا يلتفت إلى الشك في الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وهو اليقين.
جاء في كتاب الكوكب المنير، شرح مختصر التحرير، تفريعا على تلك القاعدة قوله: لو شك: هل طلق زوجته أم لا؟ لم تطلق زوجته، وله أن يطأها حتى يتحقق الطلاق، استصحابا للنكاح. اهـ.
وبناء على هذا، ذكر أهل العلم أن الموسوس لا يقع طلاقه، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 102665.
والنطق بالطلاق في حالة التخيل دون قصد اللفظ، لا يقع به الطلاق؛ لأن القصد ركن لا يقع الطلاق إلا به، كما هو مبين في الفتوى رقم: 227095.
ووصيتنا لك أن تجاهد نفسك، وتبعد عنها الوساوس، وأن تجتنب أنت وزوجتك المشاكل، خاصة وأنكما كما يبدو في بداية مشوار الحياة الزوجية، فعليكما بالتروي والتعقل، وتحري الحكمة.
والله أعلم.