الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك فعلت المحلوف عليه ناسية ليمينك، فالراجح عندنا أنّك لم تحنث في هذه اليمين، وانظر الفتوى رقم: 139800.
وكونك تلفظت بالرجعة احتياطًا، لا يترتب عليه طلاق، قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَكَذَلِكَ إنْ احْتَاطَ فَرَاجَعَ امْرَأَتَهُ خَوْفًا أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ وَقَعَ بِهِ، أَوْ مُعْتَقِدًا وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِهِ: لَمْ يَقَعْ. اهـ.
والراجح عندنا اعتبار النية في اليمين، فإن كنت نويت بهذه اليمين منع زوجتك من فتح الفيس بوك في مدة معينة، فيمينك مقيدة بتلك المدة، فلا تحنث بفعلها في غيرها، وانظر الفتوى رقم: 35891.
والله أعلم.