الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تنو باليمين أنك لن تنزلها له دائمًا، فإن ذلك اللفظ الذي ذكرته لا يفيد في ذاته التأبيد، ولا سيما أنك حلفت على عدم إنزالها لوجود المطر، فهذا يسمى عند الفقهاء ببساط اليمين، وهو السبب المثير له، أو الحامل عليه، فهذا يرجعُ إليه عند الشك في النية، وعند عدم ضبطها، جاء في الشرح الكبير: (ثُمَّ) إنْ عُدِمَتْ النِّيَّةُ، أَوْ لَمْ تُضْبَطْ؛ خُصِّصَ، وَقُيِّدَ (بِسَاطُ يَمِينِهِ)، وَهُوَ السَّبَبُ الْحَامِلُ عَلَى الْيَمِينِ؛ إذْ هُوَ مَظِنَّةُ النِّيَّةِ. اهــ.
قال الدسوقي في حاشيته: (قَوْله: ثُمَّ إنْ عُدِمَتْ النِّيَّةُ) أَيْ: الصَّرِيحَةُ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبِسَاطَ نِيَّةٌ حُكْمِيَّةٌ ... وَاعْلَمْ أَنَّ الْبِسَاطَ يَجْرِي فِي جَمِيعِ الْأَيْمَانِ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِاَللَّهِ، أَوْ بِطَلَاقٍ، أَوْ بِعِتْقٍ ... اهـ.
والخلاصة: أنك إذا لم تنو باليمين تأبيد ما حلفت عليه، أو شككت وكان الحامل على اليمين ذلك الوقت ما ذكرته من الأحوال الجوية؛ فإنه لا يلزمك شيء، ولا كفارة عليك لو أنزلتها له في أيام أخرى.
وننبهك أخيرًا إلى أن قولك: "لا أعرف" حين سُئِلتَ عن مكان الدراجة، إن كنت تعرف في الحقيقة مكانها، فقولك ذلك يعتبر كذبًا، تلزمك التوبة منه.
والله تعالى أعلم.