الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة خلع حجابها إلا عند الضرورة، وهذا ما سبق بيانه في الفتوى رقم:
12482، والفتوى رقم:
11071.
فعلى الأخت السائلة أن تتقي الله عز وجل وتمتثل أمره، وسيجعل لها فرجاً ومخرجاً كما وعد سبحانه.
والله أعلم.