الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أتت المرأة ببينة على تطليق زوجها لها، فيجوز لها أن تتزوج بعد انقضاء عدة الطلاق، أمّا إذا لم تأت ببينة، فالأصل أنّها لا تتزوج غيره؛ لأنّ الأصل بقاؤها في عصمة زوجها.
جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: وكذلك لو كان للمرأة زوج: أي معروف، فادعت أنه طلقها، لم تتزوج بمجرد ذلك، باتفاق المسلمين؛ لأن الأصل عدم الطلاق. اهـ.
ويتأكد هذا الحكم إذا كان الزوج ينكر الطلاق.
قال البهوتي في من سمعت زوجها طلقها ثلاثاً، ثم أنكر الطلاق: .. ولا تتزوج غيره، حتى يظهر طلاقها؛ لئلا يتسلط عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح، والآخر يبطنه. كشاف القناع.
وراجع الفتوى رقم: 161007
وأمّا بخصوص عقد الزواج الذي لا يوثق في المحاكم، فهو صحيح إذا استوفى شروط وأركان الزواج شرعاً، لكن توثيق عقد الزواج ضرورة واقعية؛ لحفظ الحقوق، وراجع الفتوى رقم: 349690.
والله أعلم.