الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو الأمر في هذه المسألة من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون هذه المدة المحددة من قبل المؤسسة هي الوقت الفعلي لإنجاز هذا العمل، وقد قمتم بالاجتهاد لإنجازه في مدة أقل وكان العقد مقدراً بالعمل لا بالمدة، فإن كان الأمر كذلك فلا حرج عليكم إن شاء الله في أخذ هذه المستحقات كاملة، بشرط أن لا يترتب على نقص هذه المدة تقصير في إتقان العمل على الصورة التي كان من الممكن أن يكون عليها فيما إذا أنجز في تلك المدة المحددة.
الحالة الثانية: أن يكون عقد الإجارة مع الشركة مقدراً بالمدة لا بالعمل، فلا تأخذوا إلا ما يقابل الوقت الذي عملتم فيه، ولتخبروا القائمين على هذه المؤسسة بذلك، حتى لا تصرف الأموال في غير وجهتها الصحيحة.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
26143.
والله أعلم.