الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا أنّه ما دام والد زوجك ينفق عليكم، فإذا قبضتم النفقة فيجوز لكم أن تتصرفوا فيها على الوجه المذكور في السؤال. فتنفقوا ما بقي من الإيجار على الكسوة وغيرها من أثاث البيت الذي تحتاجونه، لأنكم بقبض النفقة تملكونها، وقد جاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب عند الكلام على نفقة الولد على أبيه: قال الأذرعي: والظاهر أن العراقيين يرون أنه يملك النفقة التي وجبت له ونحوها بالقبض، وإلا لما صح التشبيه، وأن له التصرف فيها بما أحب من صدقة أو غيرها. اهـ
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا دفع إليها نفقتها، فلها أن تتصرف فيها بما أحبت، من الصدقة والهبة والمعاوضة، ما لم يعد ذلك عليها بالضرر في بدنها وضعف جسمها. اهـ
والله أعلم.