الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوج مأمور شرعا بأن يحسن عشرة زوجته، كما قال الرب تبارك وتعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}.
ومن المعاشرة بالمعروف: ملاطفة الزوجة والاهتمام بها، وإشباع الجانب العاطفي فيها، إلى غير ذلك مما يمكن أن يدخل تحت هذا الوصف، وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 118838، والفتوى رقم: 134877.
والضعف الجنسي لا يمنع من فعل مثل هذه الأشياء.
وهذا الضعف الجنسي قد يكون أمرا طارئا على زوجك بسبب نفسي، أو بأمر غير عادي من سحر أو نحوه، فأحسني به الظن، وأكثري من الدعاء له بالشفاء، وأرشديه إلى البحث عن سبيل للتداوي، وأن يرقي نفسه بالرقية الشرعية.
ثم إن الضعف الجنسي ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح، ما لم يصل إلى حد العنة، وهي العجز عن إيلاج الذكر، وليس للمرأة الحق في طلب الطلاق بسببه. بل لو كان عنينا، فإن جمهور العلماء على أنه يؤجل سنة كاملة للتداوي.
جاء في المغني لابن قدامة: وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها فيها، خيرت في المقام معه، أو فراقه، فإن اختارت فراقه، كان ذلك فسخاً بلا طلاق. اهـ.
ولمعرفة ما يترتب على ثبوت العنة، وفسخ الزواج بسببها، يمكن مطالعة الفتوى رقم: 175557.
والله أعلم.