الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّه لا يجوز شراء البيوت عن طريق التمويل البنكي المشتمل على الربا، سواء كان ذلك في بلاد المسلمين، أو غيرهم.
فالاقتراض بالربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن ويمحق البركة.
ولم يتضح لنا المقصود بقولك: إن مكتب الضرائب سيقوم بدفع الربا، فإن كان المقصود أنّ مكتب الضرائب يتبرع بدفع الزيادة الربوية على القرض، فهذا لا يبيح الدخول في هذا العقد الربوي إلا عند الضرورة، كخوف الهلاك، وليس من الضرورة شراء منزل أو بناؤه؛ لأنّ حاجة السكن تندفع بالإجارة ونحوها، وراجعي الفتوى رقم: 130940، والفتوى رقم: 6501
والله أعلم.