الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعني أن أم زوجتك نذرت أن تتصدق بنصف ما تجمعه ابنتها، فإن هذا نذر لا يصح؛ لأنه نذر فيما لا تملك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ. رواه مسلم، وفي لفظ للبخاري ومسلم: لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ. اهـ. قال ابن الملقن: وهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين ولا يملكه، بأن قال: إن شفى الله مريضي فللَّه علي أن أعتق عبد فلان، أو أتصدق بثوبه، أو بداره، أو نحو ذلك. اهـ.
ولا تلزم أمها كفارة في قول جمهور أهل العلم، قال ابن الملقن: منع النذر فيما لا يملك، وهل يجب عليه فيه كفارة يمين؟ قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وداود والجمهور: لا ... اهـــ
قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: وَمَنْ نَذَرَ صَدَقَةَ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ عِتْقَ عَبْدِ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ... اهـــ
بل قال بعض العلماء إنه يحرم النذر بمال الغير. قال في الفواكه الدواني: لَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُ الْإِقْدَامِ عَلَى نَذْرِ التَّصَدُّقِ بِمَالِ الْغَيْرِ، أَوْ عِتْقِ عَبْدِ الْغَيْرِ، وَفِي الشَّاذِلِيِّ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَبَحَثَ فِيهِ الْأُجْهُورِيُّ وَارْتَضَى حُرْمَتَهُ ... اهـــ
والله تعالى أعلم.