الشريعة الإسلامية تحض على العمل والإنتاج بمختلف أنواعه.

20-9-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم اشتراك الموظف في عمل تجاري كممول، أو اشتراكه في عمل تجاري لا يحتاج إلى اسم تجاري كتوزيع منتج أو نحو ذلك مما لا يحتاج إلى إجراءات نظامية، بمعنى عمله في التجارة في ما لا مخالفة ظاهرية فيه للنظام ولا كذب، كمن يفتح محلا باسم غيره وهو له... وهل نظام الدولة في السعودية يمنع من ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل جواز العمل والكسب في الأشياء المباحة، سواء كان ذلك تجارة أو صناعة، أو كان يحتاج إلى اسم تجاري أو لا يحتاج إليه. فالشريعة الإسلامية حثت المسلم على العمل، والضرب في الأرض والمشي في مناكبها، والسعي في تحصيل الرزق. هذا هو الأصل إذا لم يترتب عليه ضرر يلحق المسلم. أما إذا ترتب عليه ضرر، فلا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه أو يعرضها للبلاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وبخصوص نظام العمل في الدولة السعودية فلا علم لنا عنه، والأولى للأخ السائل أن يطرح سؤاله على أهل العلم هناك، فإنهم أدرى بالنظام المعمول به وما يترتب عليه، والحاصل أن الشريعة الإسلامية حثت المسلم على العمل والإنتاج بمختلف أنواعه. والله أعلم.

www.islamweb.net