الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان البنك يشتري منك السيارة شراء حقيقياً، بحيث تدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها للشخص الذي اختارها وحددها له ووعده بشرائها منه بعد ذلك، فهذا جائز ولو اشتراها منه بأكثر مما اشتراها به البنك منك مقابل الأجل.
أما إذا كان الشخص هو الذي يشتري منك السيارة والبنك يقوم بدفع الثمن لك ثم يقسطه عليه بأكثر منه، فهو رباً ولا يجوز لك إعانة من هذا حاله، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
12927، والفتوى رقم:
1084.
والله أعلم.