الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشركات الاتصال التي تُستخدَم شبكتها في الوصول إلى تلك البرامج المشفرة للاتصال منها بالمجان، إذا كانت قد منعت من تلك البرامج؛ لما يلحقها من ضرر باستعمالها، أو لكونه يفوت عليها منافع ومكاسب، فلا يجوز استخدام تلك البرامج إذن؛ لما فيها من تعد على حقوق شركات الاتصال، واستعمال شبكتها فيما لم تأذن فيه، بل فيه إضرار بها، أو تفويت لمكاسب عليها.
ثم إن شركة الاتصال إذا كانت تمنع من ذلك بتخويل من الدولة، وهذا هو المتبادر، فيدخل هذا أيضًا في تقييد المباح، وقد بينا في فتوى سابقة أن لولي الأمر تقييده لمصلحة تدعو إلى ذلك. ومعلوم أن شركات الاتصال تبذل أموالًا في هذه الخدمات، ولو استخدم الناس تلك البرامج المجانية؛ لربما أدى ذلك إلى مفاسد وأضرار، وهذا مما يؤكد منع استخدام تلك البرامج المشفرة، وانظر الفتوى رقم: 157663.
وأما من استخدم هاتف غيره في اتصال، ونحوه، ولم يكن يعلم أنه يستخدم برنامجًا غير مأذون فيه، فلا إثم عليه.
ولا يلزم المرء أن يفتش ويسأل كل من يريد الاتصال من عنده: هل يستخدم تلك البرامج أو لا يستخدمها.
والله أعلم.