الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السينما بصورتها المعهودة، لا تخلو من المحرمات، فلا تجوز الإعانة عليها ببناء ولا غيره، وانظر في هذا الفتوى رقم: 313405، وإحالاتها.
وأما العمل في شركات البناء التي تتقبل الأعمال مطلقًا -ما يباح منها وما لا يباح-، فلا مانع منه، لكن لو قبلت الشركة مشروعا محرمًا -كبناء سينما، ونحوه-، فلا يسوغ العمل في هذا المشروع بخصوصه، كما سلف في الفتوى رقم: 369427.
وأما حد الضرورة التي تبيح للمسلم العمل المحرم، فراجع فيه الفتوى رقم: 237145.
والله أعلم.