الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته في السؤال، حيلة بينة على الربا، ولا تغير من حكمه شيئا؛ لأن الخصم من الثمن، حط، والجهة البائعة لم تستلم الثمن حتى ترد منه تلك النسبة، والسلعة ثمنها عشرون ألف دينار فقط، كما ذكرت.
وعليه؛ فالمعاملة حقيقتها أنها قرض بفائدة، فلا يجوز الدخول فيها، والحيلة مخادعة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة، وحسنه شيخ الإسلام.
وكل معاملة يقصد منها أخذ نقود بنقود أكثر منها على أجل، فهي معاملة ربوية، محرمة.
وقد أوضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه -رحمه الله- فقال: فمتى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى أجل، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى. ... فإنه ربا، سواء كان يبيع ثم يبتاع، أو يبيع ويقرض، وما أشبه ذلك.
ثم ساق أحاديث تبين هذا. ثم قال: وهذه الأحاديث وغيرها، تبين أن ما تواطأ عليه الرجلان بما يقصدان دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، فإنه ربًا... انتهى بتصرف يسير.
وصورة التواطؤ واضحة في المعاملة المذكورة.
وقال الشيخ يوسف الشبيلي في كتابه: (الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي):
من شروط المرابحة المصرفية: ألا يكون القصد من المعاملة التحايل على الربا … ويظهر التحايل على الربا في المرابحة المصرفية في صور متعددة، منها: أن يكون الآمر بالشراء هو نفسه البائع على البنك، فإن كثيراً من الآمرين بالشراء يطلب شراء السلعة من شخص بعينه، قد يكون شريكا، أو وكيلا له، أو بينه وبين الآمر مواطأة على الحيلة. انتهى بتصرف يسير.
والله أعلم.