الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنود المذكورة لا يظهر فيها حرج، وأغلبها شروط جعلية، إذا رضي بها الطرف الثاني، لزمته؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{المائدة:1}، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، فيما أحل. رواه الطبراني.
وقال شريح رحمه الله: من شرط على نفسه طائعا غير مكره، فهو عليه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع، في جميع العقود. اهـ.
وقال ابن عثيمين: القاعدة: أن جميع الشروط التي تشترط في العقود، وجميع المصالحات الأصل فيها الحل، والصحة، واللزوم، ما لم تناف الشرع. فإن شككنا في ذلك، فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على أن هذا الشرط، أو أن هذا الصلح مخالف للشرع، فإذا حصلت المنافاة للشرع، فإنها لا تصح. اهـ.
وما ورد في البند الثالث حول الإيجار من الباطن، وأنه لا يسمح به، ذكر بعض العلماء لزوم ذلك الشرط.
جاء في المحلى: ومن استأجر دارا، ثم أجرها بأكثر مما استأجرها به، أو بأقل، أو بمثله، فهو حلال جائز؛ إلا أن تكون المعاقدة وقعت على أن يسكنها بنفسه. انتهى.
والله أعلم.