الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فلا حرج في زواج أحد هذين الأخوين من البنت المذكورة، إذ لا يثبت التحريم بمجرد الشك في وجود الرضاع، أو الشك في عدد الرضعات، إلا أن الأحوط في هذه الحالة ترك الزواج بها، لوجود الشبهة، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنه يعاملها معاملة الأجنبيات، فلا يصافحها ولا ينظر إليها نظره إلى محارمه أخذا بالاحتياط.قال الشافعي في الأم: ولو شك رجل أن تكون امرأة أرضعته خمس رضعات، قلت: الورع أن يكف عن رؤيتها حاسرا، ولا يكون محرما لها بالشك، ولو نكحها أو أحدا من بناتها، لم أفسخ النكاح، لأني على غير يقين من أنها أم. انتهى.وقال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم، هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده. انتهى.ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتويان: 175395، 1566.والله أعلم.