الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على إعجابك بموقعنا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعك بما يكتب فيه، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا.
وقد أحسنت بحرصك على السؤال عما تحتاج إلى معرفة حكمه الشرعي، ففي ذلك امتثال لقول الله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}.
واعلم أن ما ذكرت من كونك لم تكن لك علاقة بالنساء قبل الزواج، يعتبر نعمة لا نقمة، ويحسب لك لا عليك، فيحرم شرعًا أن يكون المسلم على علاقة بامرأة أجنبية عنه، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 30003، والفتوى رقم: 61255. ثم إن الغالب في مثل هذه العلاقة أن يكون فيها التكلف، فيصعب معها معرفة حقيقة المرأة.
وإن كانت زوجتك تفرط في الصلاة، فهذا خطب عظيم، وأمر جليل، فالصلاة عماد الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وسبق أن بينا بعض نصوص الوعيد المتعلقة بذلك، فراجع الفتوى رقم: 47422.
فوصيتنا لك أن تستمر في نصح زوجتك، وتذكيرها بالله، ويمكن أن يكون النصح من قبل من يرجى أن تقبل قوله، هذا مع الدعاء لها بالتوبة، والهداية.
وتهاونها في الصلاة، غالبًا ما يكون سبب تهاونها في أمر الطهارة، وهذا أيضًا أمر خطير.
ويجب عليها أن تطيعك في الأمور المتعلقة بالمعاشرة الزوجية، وتؤدي إليك حقوقك الشرعية، فإن لم تفعل، فهي امرأة ناشز، ولمعرفة كيفية علاج النشوز، راجع الفتوى رقم: 1103.
وإذا انصلح حالها، وتابت إلى ربها، وحافظت على صلاتها، ورجعت عن نشوزها، فذاك. وإلا فطلاق مثلها مستحب، كما هو مبين في الفتوى رقم: 121997. وإن رأيت الصبر عليها، والاستمرار في محاولة إصلاحها، فلا بأس.
ومعاشرة الزوج زوجته بالمعروف، مما أمر الله عز وجل بها في كتابه، كما قال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، ويدخل في ذلك اللطف في معاملتها، ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم مما يدخل تحت هذا المعنى، وقد بيناه في الفتوى رقم: 134877، وقد ضمناها أيضًا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حسن تعامله مع نسائه، فلك فيه أسوة حسنة، فأحسن التعامل مع زوجتك، واجعل هذه المآخذ التي تأخذها عليك نصب عينيك، وتكلف هذه الملاطفة، فربما أصبحت فيما بعد سجية لك، وربما أعانك ذلك في التأثير على زوجتك، ويجعلها تقبل نصحك.
وننبه إلى أن من المهم أن يحسن الرجل اختيار زوجته، وأن يبحث عن صاحبة الدين والخلق، ويسأل عنها الثقات الذين يعرفونها، ولا يكتفي بإخبارها هي عن نفسها، أو أن يخدع بما ظهر له منها، هذا بالإضافة إلى الاستخارة فيها، وراجع الفتوى رقم: 8757.
والله أعلم.