الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تقصد تنجيز الطلاق بتلك العبارة، ولكن قصدت بها التهديد، فلم يقع بها الطلاق إذا كانت زوجتك لم تذهب إلى أهلها. فقد جاء في فتح القدير للكمال ابن الهمام: ....وَبِقَوْلِهِ اُدْخُلِي الدَّارَ، وَأَنْتِ طَالِقٌ يَتَعَلَّقُ بِالدُّخُولِ؛ لِأَنَّ الْحَالَ شَرْطٌ مِثْلُ: أَدِّ إلَيَّ أَلْفًا وَأَنْتِ طَالِقٌ، لَا تَطْلُقُ حَتَّى تُؤَدِّيَ. اهـ.
وننبهك إلى أنّ التهديد بالطلاق عند خلاف الزوجين، مسلك غير سديد، ولكن المشروع استعمال الحكمة والتدرج بوسائل الإصلاح المشروعة.
والله أعلم.