الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكان الواجب عليكم الالتزام بمقتضى ما اتفقتم عليه مع المدير الأول من الخروج عن الشركة.
وعلى كل؛ فالحق في ذلك للشركة، وإذا سامحتكم فيه، وأذنت لكم في البقاء؛ فلا حرج عليكم في ذلك، ولكم الانتفاع بالتعويض المذكور، مع البقاء داخل الشركة لإذنها لكم في ذلك -كما ذكرتم-.
وعلى صاحبك أن يستغفر الله تعالى من كذبه في شأن المدير الأول، وأنه اتفق معكم على البقاء، وليس الأمر كذلك، وتغاضيه عنكم لا يعتبر إذنًا صريحًا، ولا يمكن تسميته اتفاقًا، ومن ثم؛ فصاحبك كاذب لا محالة، فعليه التوبة من ذلك بالندم عليه، والعزيمة ألا يعود إليه.
واعلموا أن الصدق منجاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا. رواه مسلم.
والله أعلم.